قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط الدخول الى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وضبط برامج الدراسة وقواعد تقييمها ومنح الشهادات اثرها. 1621
الفصل الثالث — برامج التعليم
المادة 6
تنفذ برامج التعليم في العلوم الطبية تحت سلطة قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية بمساعدة لجنة بيداغوجية للتنسيق تضم أعضاء معلمين من درجة أستاذ في الشعب التي تغطيها تلك البرامج.