قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط الدخول الى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وضبط برامج الدراسة وقواعد تقييمها ومنح الشهادات اثرها. 1621
الفصل الرابع — قواعد تقييم الدروس ومنح الشهادات
المادة 12
يكلف المدير المركزي المصالح الصحة العسكرية ومدير التعليم في وزارة التعليم العالي وقائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988.
وزير التعليم العالي عن وزير الدفاع الوطني الامين العام ابوبكر بلقايد مصطفى شلوفي