قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط الدخول الى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وضبط برامج الدراسة وقواعد تقييمها ومنح الشهادات اثرها. 1621
الفصل الرابع — قواعد تقييم الدروس ومنح الشهادات
المادة 11
تنظم امتحانات نهاية التعليم لجان تعينها مصالح الصحة العسكرية والمصالح المختصة في وزارة التعليم العالي معا بناء على اقتراح قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية.
تكلف لجان الامتحانات التي تعين طبقا للفقرة السابقة من هذه المادة باختيار مواضيع الامتحانات واجرائها المنتظم وتصحيح الاختبارات واعلان النتائج.