قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط الدخول الى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وضبط برامج الدراسة وقواعد تقييمها ومنح الشهادات اثرها. 1621
الفصل الرابع — قواعد تقييم الدروس ومنح الشهادات
المادة 10
يتم تقييم التعليم الممنوح في المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، حسب القواعد المعمول بها في المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي.
يضبط قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، الكيفيات العملية للتقييم بناء على اقتراح اللجنة البيداغوجية للتنسيق.