قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 49 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط الدخول الى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وضبط برامج الدراسة وقواعد تقييمها ومنح الشهادات اثرها. 1621

الفصل الرابع — قواعد تقييم الدروس ومنح الشهادات

المادة 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.