المادة 3
تفتح المسابقة لأعوان المصالح المرسمين في رتبتهم وللأعوان غير المرسمين الذين لهم سنتان من الاقدمية في منصب لا يقل عمله اليومي عن ست ساعات • وينبغي على المترشحين أن يكونوا بالغين من العمر 35 سنة على الاكثر بحلول أول يناير 1970 • ويمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 39 سنة كما 1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1390 ها يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات .