قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 88 لسنة 1975
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة الحاملي الشهادات
المادة 4
تحدد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة لحاملي الشهادات من طرف لجنة تتكون كالآتي :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، نائب مدير الموظفين أو ممثله ، نائب مدير التكوين المهني أو ممثله ، مهندسان للدولة مرسمان ..