المادة 3
يحتوى ملف الترشيح علاوة على طلب المشاركة في المسابقة على الوثائق التالية :
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شوال عام 1395 ه نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لا - يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية ، شهادتان طبيتان الطب العام وأمراض الصدر) .
نسخة مصادق عليها لشهادة مهندس ،
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة العربية ، عند الاقتضاء نسخة من سجل الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .