المادة 5
يكلّف قسم الإعلام والاتصال العلمي والتقني بما يأتي :
- ترقية المعلومة العلمية والتقنية في مجال تدخل المعهد، واقتراح كل التدابير التي من شأنها تسهيل استفادة مستعمليها،
- نش ر نت ائج الب حث على المستوى الوطني والدولي،
- تطوير رؤية المعهد وتثمين نشاطاته على الموقع الإلكتروني،
- وض ع آلية مناسبة لحف ظ الأرشيف العلمي للمعهد.
وينظم في ثلاث (3) مصالح هي :
- مصلحة اليقظة العلمية،
- مصلحة النشر والتوثيق،
- مصلحة شبك ة الإعلام الآلي والأنظمة المعلوماتية الجغرافية.