قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية الذي يدعى في صلب النص "المعهد".