قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 63 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026، يحدّد تصنيف الهيئة الجزائرية للاستيراد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026 .
وزير التجارة الخارجية وزير المالية وترقية الصادرات كمال رزيق عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية