قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 63 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026، يحدّد تصنيف الهيئة الجزائرية للاستيراد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة 5
يمكن أن يستفيد المدير العام والأمين العام والمديرون ونواب المديرين من الراتب المقابل في جدول الزيادة الاستدلالية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، إذا كان أكثر نفعا من الراتب المنصوص عليه، على التوالي، في المواد 17 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 25-233 المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 المذكورة أعلاه.