المادة 3
تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للهيئة الجزائرية للاستيراد وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 19 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة أوّل سبتمبر سنة 2026 م المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف المدير العام أ الأمين أ العام الهيئة الجزائرية للاستيراد
- مدير متابعة عمليات الاستيراد في إطار إعادة البيع على الحالة،
- مدير متابعة عمليات الاستيراد في إطار الحساب الخاص للمتعاملين أ الاقتصاديين،
- مدير متابعة عمليات الاستيراد في إطار الخدمات،
- مدير اليقظة الاستراتيجية.
التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمط القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية 1 م 1290 – مرسوم * إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة،
- رئيس مفتش رئيسي للمنافسة 1 م′ 810 والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل. قرار من الوزير * إثبات عشر(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية. * إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف رئيسي، على الأقل،
- رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل،
- مهندس رئيسي في الإحصائيات، قرار من على الأقل.
الوزير 1 م- 1 522 * إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف،
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
- مهندس دولة في الإحصائيات. 20 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف مدير الأنظمة أ المعلوماتية والإحصائيات والاتصال مدير الإدارة والوسائل العامة أ الهيئة الجزائرية للاستيراد نائب مدير على مستوى :
- مديرية متابعة عمليات الاستيراد في إطار إعادة البيع على الحالة.
- مديرية متابعة عمليات الاستيراد في إطار الحساب الخاص للمتعاملين الاقتصاديين.
- مديرية متابعة عمليات أ الاستيراد في إطار الخدمات.
- مديرية اليقظة الاستراتيجية أوّل سبتمبر سنة 2026 م التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمط القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية * إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة للرتب الآتية :
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، 1 م- 1 522 - مهندس رئيسي في الإحصائيات، قرار من على الأقل. الوزير * إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
- مهندس دولة في الإعلام الآلي،
- مهندس دولة في الإحصائيات. * إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة. قرار من 1 م- 1 522 الوزير * إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة. * إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف رئيسي، على الأقل،
- رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل،
- مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل. قرار من * إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الوزير 1 م- 2 349 الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف،
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
- مهندس دولة في الإحصائيات. 19 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة أوّل سبتمبر سنة 2026 م المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف
- نائب مدير للإحصائيات وتحليل المعطيات،
- نائب مدير للتوقعات الاقتصادية، أ على مستوى مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاتصال.
الهيئة
- نائب مدير للأنظمة الجزائرية أ المعلوماتية والرقمنة للاستيراد على مستوى مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاتصال نائب مدير للإعلام والاتصال أ على مستوى مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاتصال التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمط القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية * إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية : قرار من
- مهندس رئيسي في الإحصائيات، الوزير 1 م- 2 349 على الأقل،
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل. * إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
- مهندس دولة في الإحصائيات،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي. * إثبات ثلاث (3) سنوات من 1 م- 2 349 الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة قرار من للرتب الآتية : الوزير
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل،
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل. * إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
- مهندس دولة في الإعلام الآلي،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة. * إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة قرار من لرتبة متصرف رئيسي، على الأقل. الوزير 1 م- 2 349 * إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية متصرف محلل أو متصرف. 22 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف
- نائب مدير على أ مستوى مديرية الإدارة والوسائل العامة رئيس مصلحة على مستوى : أ
- مديرية متابعة عمليات الاستيراد في إطار إعادة البيع على الحالة،
- مديرية متابعة عمليات الاستيراد في إطار الهيئة الحساب الخاص الجزائرية للمتعاملين للاستيراد الاقتصاديين،
- مديرية متابعة عمليات الاستيراد في إطار الخدمات،
- مديرية اليقظة الاستراتيجية.
رئيس مصلحة على أ مستوى :
- المديرية الفرعية للإحصائيات وتحليل المعطيات،
– المديرية الفرعية للتوقعات الاقتصادية.
أوّل سبتمبر سنة 2026 م التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمط القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية 1 م- 2 349 * إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة. قرار من * إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة. * إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية : 1 م- 3 246
- متصرف رئيسي، على الأقل،
- رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل،
- مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل. * إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة قرار من الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الوزير الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف،
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
- مهندس دولة في الإحصائيات. * إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية : 1 م- 3 246 - متصرف رئيسي، على الأقل،
- رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية على الأقل،
- مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل. قرار من * إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف محلل أو متصرف،
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
- مهندس دولة في الإحصائيات. 19 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة أوّل سبتمبر سنة 2026 م المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف رئيس مصلحة على أ مستوى المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والرقمنة رئيس مصلحة على أ مستوى المديرية الفرعية للإعلام والاتصال الهيئة الجزائرية للاستيراد
- رئيس مصلحة تسيير أ الممتلكات،
- رئيس مصلحة الصفقات العمومية والتموين، رئيس مصلحة على مستوى :
- المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين،
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة رئيس مصلحة تسيير أ الأرشيف التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب نمط القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية 1 م- 3 246 * إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة للرتب الآتية :
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، قرار من الوزير
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل. * إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب الآتية :
- مهندس دولة في الإعلام الآلي،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة. 1 م- 3 246 * إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبة قرار من متصرف رئيسي، على الأقل.
الوزير * إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف. 1 م- 3 246 * إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي، على الأقل، أو قرار من رتبة معادلة.
الوزير * إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة. 1 م- 3 246 * إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، بالنسبة لرتبة وثائقي أمين محفوظات رئيسي، قرار من على الأقل. الوزير * إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتبة وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات. 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة