قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 43 لسنة 1979
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للصناعة التقليدية . 1076
المادة 2
ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، وتكوينها وسيرها تخضع للقانون والنظام الساريين .