قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 1966
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 2 ذى الحجة عام 1385 الموافق 24 مارس سنة 1966 يتعلق بالتدريب للتكوين النزلي بتونس 540
الباب 43 — 01 ، يقرر ما يلي :
المادة 4
يكلف مدير السياحة ومدير الادارة العامة بوزارة | السياحة ومدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الفرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1385 الموافق 24 مارس سنة 1966 وزير المالية والتخطيط وزير السياحة احمد قائد عبد العزيز معاوي نهج تروليي - الجزائر -