قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 1966
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 2 ذى الحجة عام 1385 الموافق 24 مارس سنة 1966 يتعلق بالتدريب للتكوين النزلي بتونس 540
الباب 43 — 01 ، يقرر ما يلي :
المادة 2
ينتفع الطلبة المتدربون بمنحة قيمتها ثلاثمائة دينار جزائري عن كل ثلاثة اشهر .