الباب 43 — 01 ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
يشارك فى التدريب النزلي المنظم بتونس من 1 يناير الى 31 ديسمبر سنة 1966 ثلاثون مترشحا تتوفر فيهم الشروط الآتية :
المطبعة الرسمية 7 و 9 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1386 ه
- ان يكونوا من الجنسية الجزائرية ،
- وان تتراوح اعمارهم بين 17 و 20 سنة ،
- وان يثبتوا حصولهم على شهادة مدرسية من مستوى القسم الثالث ، وان يكونوا قادرين بدنيا على مهنة تسيير الفنادق ، وان يلتزموا بان يخدموا لمدة 5 سنوات في مؤسسة فندقية تابعة للمكتب الجزائري للسياحة