قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009، يحدّد شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية للإدارة
المادة 3
يتقاضى الموظفون الذين يشغلون المناصب العليا المذكورة في المادة الأولى أعلاه رواتبهم طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.