قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009، يحدّد شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية للإدارة
المادة 2
يجب أن تكون للموظفين الذين يشغلون المناصب العليا المذكورة في المادة الأولى أعلاه، رتبة توافق المناصب العليا المعنية.