المادة الأولى
ت طبيقا لأحكام المادة 13 من المرس وم الرئاسي رقم 07-307 الم ؤرخ في 17 رمضان ع ام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تح دد شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابع ة لل مدرسة ال وطنية للإدارة وفقا للجدول الآتي :
المناصب العليا شروط التعيين المدير العام كيفية التعيين مرسوم رئاسي الأمين العام - متصرف رئيسي أو رتبة معادلة، حائز على شهادة قرار من الوزير ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
مدير الدراسات - أستاذ مساعد القسم أ على الأقل مدير التربصات - أستاذ مساعد القسم أ على الأقل مدير التكوين المتواصل - أستاذ مساعد القسم أ على الأقل قرار من الوزير قرار من الوزير قرار من الوزير والتعاون - متصرف رئيسي أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
مدير مركز التوثيق والبحث - أستاذ مساعد القسم أ على الأقل والخبرة قرار من الوزير
- متصرف رئيسي أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، يثبت رئيس مصلحة ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار من الوزير
- متصرف أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي مرسم أو رتبة معادلة، على الأقل رئيس مكتب يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. مقرر من المدير العام
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.