قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1436 الموافق 17 نوفمبر سنة 2014، يحدّد مبلغ المنحة التي تدفع للمستفيد من العطلة العلمية بالخارج

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.