قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1446 الموافق 18 مارس سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات الأشغال العمومية في الولايات
المادة 3
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين الأشغال العمومية في الولايات.
صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة 2011 الذي يحدد تعداد في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات