المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة مسؤول شبكات وأنظمة رئيس مسؤول شبكات وأنظمة الإعلام من المستوى الأول فرقة الإعلام من المستوى الثاني 3 23 19 3 14 10 3 19 15 3 20 16 3 14 10 3 13 9 3 12 8 3 7 3 3 14 10 3 13 9 3 11 7 3 5 1 3 12 8 3 16 12 3 12 8 3 14 10 3 14 10 3 17 13 3 18 14 3 11 7 3 12 8 3 13 9 3 17 13 144 740 548 الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة .2013 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي عن الأمين العام للحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ميلود بوطبة 30 02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه وزارة المالية