المادة 2
يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وكذا المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية، كالآتي :
- بعنوان المصالح المركزية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
المناصب العليا العدد خبير تقني 4 رئيس المجموعة التقنية 6 مسؤول شبكات وأنظمة الإعلام من 5 المستوى الأول رئيس فرقة 6
- بعنوان المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية :
المنصب العالي العدد منسق التكوين 14 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- بعنوان المصالح غير الممركزة للمديرية العامة المناصب العليا رئيس المجموعة مسؤول 02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
شبكات وأنظمة رئيس مسؤول شبكات وأنظمة الولاية التقنية الإعلام من المستوى الأول فرقة الإعلام من المستوى الثاني أدرار 2 الشلف 2 الأغواط 2 أم البواقي 2 باتنة 2 بجاية 2 بسكرة 2 بشار 2 البليدة 2 البويرة 2 تامنغست 2 تبسة 2 تلمسان 2 تيارت 2 تيزي وزو 2 الجزائر 2 الجلفة 2 جيجل 2 سطيف 2 سعيدة 2 سكيكدة 2 سيدي بلعباس 2 عنابة 2 قالمة 2 قسنطينة 2 3 15 11 3 17 13 3 14 10 3 16 12 3 26 22 3 23 19 3 16 12 3 16 12 3 14 10 3 16 12 3 11 7 3 16 12 3 24 20 3 18 14 3 25 21 3 17 13 3 16 12 3 15 11 3 24 20 3 10 6 3 17 13 3 19 15 3 10 6 3 14 10 3 10 6 4 ربيع الثاني عام 1436 ه 02 29 المناصب العليا رئيس المجموعة الولاية التقنية المدية 2 مستغانم 2 المسيلة 2 معسكر 2 ورقلة 2 وهران 2 البيض 2 إيليزي 2 برج بوعريريج 2 بومرداس 2 الطارف 2 تندوف 2 تيسمسيلت 2 الوادي 2 خنشلة 2 سوق أهراس 2 تيبازة 2 ميلة 2 عين الدفلى 2 النعامة 2 عين تموشنت 2 غرداية 2 غليزان 2 المجموع 96