هذا النص

يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون ومدته و محتوى البرامج المتعلقة به

قرار وزاري مشترك · أول يونيو سنة 2010

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.