قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أول يونيو سنة 2010، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون ومدته و محتوى البرامج المتعلقة به
المادة 7
يفقد حق النجاح في الامتحان المهني أوعلى سبيل الاختيار، كل موظف ناجح لمتابعة التكوين التكميلي قبل الترقية، لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه للالتحاق بالتكوين.