قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أول يونيو سنة 2010، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون ومدته و محتوى البرامج المتعلقة به
المادة 6
يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار للالتحاق بإحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه بمتابعة دورة تكوين تكميلي.
وتعلمهم الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو أي وسيلة ملائمة عند الاقتضاء.