قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أول يونيو سنة 2010، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون ومدته و محتوى البرامج المتعلقة به
المادة 2
يتم الالتحاق بالتكوين التكميلي قبل الترقية بالرتب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، كما يأتي :
- بعد النجاح في الامتحان المهني، طبقا للشروط و الكيفيات المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه،
- بعد القبول على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل طبقا للتنظيم المعمول به.