قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أول يونيو سنة 2010، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون ومدته و محتوى البرامج المتعلقة به
المادة 20
تتكون لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 19 أعلاه، من :
- السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
- مدير مؤسسة التكوين أو ممثله،
- ممثلين (2) عن سلك التعليم للمدرسة الوطنية لإدارة السجون.