قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أول يونيو سنة 2010، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون ومدته و محتوى البرامج المتعلقة به
المادة 19
يتم تحديد قائمة الموظفين الناجحين في دورة التكوين التكميلي قبل الترقية، بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام بعد مداولات لجنة نهاية التكوين.