المادة 18
يتم تقييم التكوين التكميلي قبل الترقية للالتحاق برتبة عون إعادة التربية ورقيب إعادة التربية و مساعد أول لإعادة التربية، وفقا للكيفيات الآتية : * بالنسبة لرتبتي عون إعادة التربية و رقيب إعادة التربية :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرسة - يحسب من 0 إلى 20 : المعامل 1،
- نقطة التربص التطبيقي منقطة من 0 إلى 20 :
المعامل 1،
- نقطة تقرير نهاية التكوين منقطة من 0 إلى 20 :
المعامل 1، * بالنسبة لرتبة مساعد أول لإعادة التربية :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لكافة الوحدات المدرسة - يحسب من 0 إلى 20 : المعامل 1،
- نقطة التربص التطبيقي منقطة من 0 إلى 20 :
المعامل 1،
- نقطة من اقشة م ذكرة نهاية ال تكوين من قطة من 0 إلى 20 : المعامل 2،