المادة 13
يقوم الموظفون في التكوين التكميلي قبل الترقية في رتبتي عون إعادة التربية و رقيب 23 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 أكتوبر سنة 2010 م إعادة التربية بإجراء تربص تطبيقي مدته شهران (2) قبل نهاية الدورة، في مختلف مصالح المؤسسات العقابية، وإعداد تقرير تربص عند نهايته.
يقوم الموظفون في التكوين التكميلي قبل الترقية في رتبة مساعد أول لإعادة التربية بإجراء تربص تطبيقي مدته ثلاثة (3) أشهر قبل نهاية الدورة، في مختلف مصالح المؤسسات العقابية و إعداد تقرير تربص عند نهايته.