قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أول يونيو سنة 2010، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون ومدته و محتوى البرامج المتعلقة به
المادة 10
تحدد مدة التكوين التكميلي قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- ستة أشهر (6) بالنسبة لرتبة عون إعادة التربية،
- ستة أشهر (6) بالنسبة لرتبة رقيب إعادة التربية،
- تسعة أشهر (9) بالنسبة لرتبة مساعد أول لإعادة التربية.