المادة 3
تفتح المسابقة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، للمترشحين من جنسية جزائرية والذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- الحصول على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها وبلوغ 28 سنة من العمر على الأكثر عند تاريخ المسابقة،
- الموظفين المرسمين الذين لديهم ثلاث (3) سنوات من الأق دمية وشه ادة ليس انس في التعل يم الع الي أو شهادة معادل ة لها والبالغين من العم ر 32 سن ة على الأكثر عند ت اريخ المسابق ة وذلك في حدود %15 من المناصب المفتوحة في المسابقة.
يجب أن يكون المترشحين حاصلين على شهادة البكالوريا ومعفيين من واجبات الخدمة الوطنية.