المادة 2
تفتح المسابقة على أساس الاختبارات سنويا بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية.
يحدّد القرار ما يأتي :
- عدد المناصب البيداغوجية الواجب شغلها،
- الشروط القانونية للمشاركة في المسابقة،
- تاريخ افتتاح واختتام التسجيلات،
- مكان إيداع ملفات الترشح وعنوانه،
- مكان إجراء اختبارات المسابقة وعنوانه،
- شروط الطعن الذي قد يقدمه المترشحون غير المقبولون وطرقه.
ينشر قرار فتح المسابقة عن طريق الصحافة المكتوبة وبأية وسيلة أخرى ملائمة، ثلاثة (3) أشهر قبل تاريخ المسابقة على الأقل.