قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يتضمّن تنظيم مسابقة للالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة
المادة 14
يفقد كل مترشح ناجح، لم يلتحق بالمدرسة في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه نجاحه، الاستفادة من نجاحه ويستبدل بالمرشح المدرج اسمه في قائمة الاحتياط.