قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يتضمّن تنظيم مسابقة للالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة
المادة 12
تح دد لجنة الامتحان قائم ة النجاح النهائي حسب ترتيب الأفضلية في حدود المناصب الواجب شغلها وتتكون مما يأتي :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، رئيسا،
- ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثل تنتخبه لجن ة المستخدم ين المنتم ين إلى الرتبة المقصودة،
- ثلاثة (3) ممثلين عن المدرسة الوطنية للإدارة.