قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يتضمّن تنظيم مسابقة للالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة
المادة 10
تحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية للقبول وتتكوّن من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، رئيسا،
- ممثلين (2) عن المدرسة الوطنية للإدارة،
- عضوين (2) من لجنة اختبار مواضيع الاختبارات،
- مصححين (2) للاختبارات.