قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1424 الموافق 5 يناير سنة 2004 ، يتضمن تنظيم مديرية الإدارة العامة في وزارة العلاقات مع البرلمان في مكاتب. 24

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.