المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة .2013 وزير الصحة والسكان وإصلاح وزير المالية المستشفيات كريم جودي عبد العزيز زياري عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق المؤسسة المراكز الاستشفائية الجامعية منسق وحدة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة منسق وحدة المؤسسات العمومية الاستشفائية منسق وحدة المنصب العالي العدد البيولوجيا 1 البيولوجيا 1 البيولوجيا 1 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة