قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 41 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-152 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية بمنصب واحد (1) في كل مؤسسة صحية، وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.