قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة 2017، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب
المادة 2
توزع تعدادات مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب وفقا للجدول الملحق.