قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1442 الموافق 6 يوليو سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدّد كيفيات تحويل ممتلكات وحقوق وواجبات ومستخدمي كل من المركز الوطني لرخص السياقة والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.