المادة 8
تمثل الثوابت سوجوم 1 و م 2 المستعملة في الملحقين بهذا القرار ما يأتي :
- س : عدد الوحدات التي تشكل العينة،
- م 1 : عدد الجراثيم الموجودة في الغرام الواحد أو الميليلتر الواحد من المنتوج المحلل، الذي يوافق المقدار الأدنى الذي دونه تعتبر نوعية المنتوج مرضية،
- م 2 : عدد الجراثيم الموج ودة ف ي الغ رام الواحد أو الميليلتر الواحد من المنتوج المحلل، الذي يوافق المقدار الذي، إن تم تجاوزه، تعتبر نوعية المنتوج غير مقبولة،
- ج : العدد الأقصى من وحدات عينات المنتوج المحلل الذي يمكن أن يتجاوز " م 1 "، على أن يبقى أقل من "م "2 دون أن ترفض الحصة.