قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 39 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، يحدد المعايير الميكروبيولوجية للمواد الغذائية
المادة 4
يجب أن لا تحتوي المواد الغذائية المذكورة في المادة 3 أعلاه، على الكائنات الدقيقة أو السُمّين أو نواتج الأيض بكميات يمكن أن تشكل خطرا على صحة المستهلك.