المادة 3
تطبق أحكام هذا القرار على فئات المواد الغذائية الآتية :
- الحليب ومشتقاته،
- اللحوم الحمراء والبيضاء وكذا مشتقاتها،
- منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- الدهون الحيوانية والنباتية،
- المصبرات ونصف المصبرات،
- أغذية الرضع والأطفال صغار السن،
- الحبوب والمنتوجات المشتقة منها،
- الأطباق المحضّرة،
- المياه وعصير الفواكه والخضر والمشروبات غير الكحولية، 8 شوال عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
- الفواكه والخضر والمنتوجات المعدة أساسا من النباتات،
- البيض والمنتوجات المعدة من البيض والمرطبات وكريمات المرطبات،
- الحلويات،
- المواد الغذائية الأخرى المحددة في النقطة 15 من الملحق الأول بهذا القرار.