المادة 2
يُقص د، في مفه وم أحك ام هذا القرار، ما يأتي :
احترام المعايير الميكروبيولوجية : الحصول على نتائج مُرضية أو مقبولة المذكورة في ملحقي هذا القرار، عند إجراء التحاليل الميكروبيولوجية المبنية على أساس القيم المحددة لهذه المعايير، مع الأخذ بعين الاعتبار التنظيم المعمول به والمتعلق بكيفيات اقتطاع العيّنات وسير التحاليل، مخطّط اقتطاع العّينات : إجراء مخطّط ومنهج يسمح باختيار، أو أخذ عيّنات مميّزة من حصة، من أجل الحصول على المعلومات محل البحث، مثل قرار المطابقة للحصة. ويحدد مخطّط اقتطاع العيّنات عدد الوحدات داخل العيّنة والقاعدة المتبعة لاتخاذ القرار من أجل تقييم مطابقة أو عدم مطابقة الحصة للمواصفة المطلوبة، تفسير نتائج التحاليل : استنتاج حول قبول نوعية المواد الغذائية المتعلقة بصحة المستهلكين، وفقا للمعايير المحددة في الملحقين بهذا القرار، الرّشيم : المنتوج المتحصل عليه بالإنتاش وتطور البذرة داخل الماء أو في وسط آخر، يتم جنيه قبل أن تتطور أولى أوراقه ويوجه للاستهلاك كاملا مع البذرة.