قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 39 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، يحدد المعايير الميكروبيولوجية للمواد الغذائية
المادة الأولى
تطبيق ا لأحك ام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 15-172 المؤرخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة يوليو سنة م 2015 والمذك ور أع لاه، يهدف ه ذا القرار إلى تحدي د المعايي ر الميكروبيولوجية للمواد الغذائية.