قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 39 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، يحدد المعايير الميكروبيولوجية للمواد الغذائية
المادة 11
يجب أن تؤدي مختلف الاختبارات المنجزة على المصبرات الغذائية، إلى ما يأتي :
- أن لا يعاين أي عيب ظاهر فيها، لا سيما الانتفاخ أو التسرب،
- أن لا تتعدى تغيرات العامل الهيدروجيني pH قيمة 0.5 وحدة، بين وحدات العينات المحضنة ووحدة العينة الشاهدة، الموضوعة في درجة حرارة الوسط أثناء الدورات المقررة.