قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 39 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، يحدد المعايير الميكروبيولوجية للمواد الغذائية
المادة 10
تُستبعد اختبارات الاستقرار بالنسبة للمصبرات الغذائية الموضبة في علب حديدية أو زجاجية أو بلاستيكية أو تركيبات حديدية بلاستيكية أو تركيبات كرتون حديد بلاستيك، التي تنطوي على عيوب كبرى مثل الانتفاخ والتلين والتسرب.