قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 74 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 3 نوفمبر سنة 2022، يخوّل صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفى العسكري الجهوي لتامنغست بالناحية العسكرية السادسة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 3 نوفمبر سنة .2022 وزير الصحة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الحق سايحي كمال بداري عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة وزارة المالية